أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهم “ب.ك.ص” عاطل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بحيازة المواد المخدرة، بدائرة مركز أخميم.
وتعود أحداث القضية لعام 2024 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا، يفيد بقيام المتهم بالإتجار وحيازة المواد المخدرة وترويج بضاعته على عملائه بدائرة المركز المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته “عدد من لفافات الحشيش والمواد والأقراص المخدرة”، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وجدير بالذكر أن المادة رقم 37 من قانون العقوبات نصت على أن يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.