المشدد 15 سنة لمتهم بالشروع في قتل شقيق طليقته لخلافات بينهما بالقاهرة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا، بمعاقبة عاطل متهم بالشروع في قتل شقيق طليقته لخلافات بينهما في منطقة المطرية بالسجن المشدد 15 سنة.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط عامل مصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عاطل وشقيق طليقته لخلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم “عاطل”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشادة بينهما وأثار غضب المجني عليه فشرع في قتله، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد والخاطئ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد، وترتفع أو تخفف عقوبة القتل العمدي أو الخطأ وفقًا للظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.