أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا، بمعاقبة المتهم “م.ا.ع” عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بسرقة المجني عليه “ا.ع.ف” بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة مركز طما.
وتعود أحداث القضية لعام 2024 بدائرة مركز طما عندما اتهمت النيابة العامة “م.ا.ع” بسرقة المجني عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بأن استولى على متعلقاته أثناء سيره في الطريق العام، وإشهار السلاح في وجهه وفر هاربًا.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمه التحقيق بعد أن وجهت له تهمة السرقة بالإكراه، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.