أثار سؤال حول صحة إخراج زكاة الفطر نقدًا جدلًا بين بعض المسلمين، حيث يعتقد البعض أن الزكاة لا تصح إلا إذا أُخرجت من الأعيان المنصوص عليها في الأحاديث النبوية، مثل الحبوب والطعام وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الحكم الشرعي في هذه المسألة، مؤكدًا جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وذلك استنادًا إلى عدد من الأدلة الشرعية.
دليل القياس على زكاة المال
أوضح لاشين أن زكاة الفطر يمكن قياسها على زكاة المال، حيث يجوز إخراج الأخيرة نقدًا وفقًا لما ورد عن الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما طلب من أهل اليمن أن يدفعوا زكاتهم في صورة ملابس بدلًا من الذرة والشعير، وهو ما رواه الدارقطني والبيهقي وأكد أن هذه الواقعة تدل على جواز إخراج القيمة في الزكاة، مما يجعل إخراج زكاة الفطر نقدًا أمرًا جائزًا أيضًا.
تحقيق مصلحة الفقراء والمساكين
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من زكاة الفطر هو إغناء الفقراء والمساكين وتأمين احتياجاتهم خلال أيام العيد، استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: “أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم” (رواه الدارقطني والبيهقي)، وأوضح أن إخراج المال يساعد الفقراء على شراء ما يحتاجونه فعلًا، بدلًا من تقييدهم بأطعمة قد لا تكون مناسبة لهم.
الأعيان ليست مقصودة لذاتها
وأضاف أن الأصناف المنصوص عليها في أحاديث زكاة الفطر لم تكن مقصودة لذاتها، وإنما تم تحديدها لأنها كانت الشائعة والمتوفرة في ذلك العصر واستشهد بقول الإمام السرخسي في “المبسوط”: “وإنما نص عليها لأنها كانت الموجودة في عهده ﷺ، ولو وجد غيرها لعينها”، مما يعني أن العبرة ليست بذات الأصناف، بل بقيمتها المالية.
اعتبار المصلحة في التشريع
وأكد لاشين أن مقاصد الشريعة تقتضي تحقيق المصلحة، وأن إخراج زكاة الفطر نقدًا فيه منفعة لكل من المزكي والمستحق، حيث يمنح الفقير حرية الاختيار في تلبية احتياجاته الضرورية واختتم فتواه بقوله: “حيثما كانت المصلحة، فثم شرع الله”، مشددًا على أن هذا الرأي يتوافق مع مقاصد الإسلام في التيسير على الناس.