أصدرت نيابة دار السلام الجزئية حكمًا، بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب” بمنطقة دار السلام، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات للوقوف على نشاط المتهم.
تعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب “كسر الباب”.
واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه في المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية “عاطل”، تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.