فالتكبير في العيدين سنة، وهو آكد في الفطر، لقوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {البقرة: 185}، ووقته في الفطر يبتدئ من رؤية هلال شوال أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. قال ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا.
وينتهي التكبير في الفطر بخروج الإمام إلى الصلاة. قال ابن قدامة: قال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس ليلة الفطر إلى خروج الإمام إلى الصلاة في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي، وفي الأخرى إلى فراغ الإمام من الصلاة. انتهى.
وقال مالك: يكبر عند الغدوِّ إلى الصلاة ولا يكبر بعد ذلك. والراجح هو القول الأول وهو مذهب الجمهور.