محكمة النقض تحسم الجدل حول حكم طرد المستأجر بسبب التأخر في سداد قيمة الإيجار

أصدرت محكمة النقض مبدأ قضائيًا هامًا بشأن الأحكام المستعجلة المتعلقة بالطرد بسبب التأخر في دفع الإيجار، حيث أكدت أن هذه الأحكام تكتسب نفس حجية الأحكام العادية في إثبات التكرار مما يترتب عليه إلزام المستأجر بالإخلاء، وجاء ذلك في الطعن رقم 20957 لسنة 89 قضائية.

قرار هام بهم الملاك والمستآجرين

بدأت القضية بحكم مستعجل صدر عام 2014 يقضي بطرد مستأجرة بسبب تأخرها في سداد الإيجار، إلا أن المستأجرة استأنفت الحكم وقامت بتسديد الأجرة حتى نهاية العام، إلى جانب المصروفات المقررة من المحكمة ما أدى إلى إلغاء حكم الطرد وحكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا بنظر الدعوى.

لكن في عام 2017 عادت المستأجرة للتأخر في دفع الإيجار مما دفع المالك إلى رفع دعوى إخلاء استنادًا إلى “التكرار في عدم السداد”، فصدر حكم بإخلائها، إلا أن المستأجرة استأنفت هذا الحكم وألغت المحكمة حكم الإخلاء معتبرة أن الحكم بعدم الاختصاص النوعي في القضية الأولى لا يعد سابقة تثبت التكرار.

وفي هذا السياق جاء نقض الحكم من محكمة النقض التي أكدت أن سداد الأجرة في القضية الأولى كان السبب في فقدان شرط الاستعجال، لكنه لا ينفي وقوع التكرار في التأخر عن السداد في المرة التالية وبعد أكثر من 6 أشهر تم تعجيل الاستئناف والحكم بسقوط الخصومة ويجري الآن تنفيذ حكم الإخلاء.

وبهذا الحكم حسمت محكمة النقض الجدل القانوني المستمر مؤكدة أن الأحكام المستعجلة تعتبر دليلاً على التكرار في التأخر عن السداد مما يسهل إجراءات الإخلاء لحماية حقوق الملاك.