أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الحد الأدنى لزكاة الفطر لعام 2025 هو 35 جنيهًا عن كل فرد، مؤكدةً أنه يجوز إخراجها حبوبًا أو مالًا، وفقًا لاجتهاد الفقهاء والمذاهب المختلفة.
حكم إخراج زكاة الفطر مالًا أو حبوبًا
اختلف الفقهاء في جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، حيث:
- يرى الحنفية أن الزكاة واجبة في قيمة الطعام وليس في عينه، وبالتالي يجوز إخراجها دراهم أو دنانير أو نقودًا، لأن المقصود تحقيق كفاية الفقير.
- بينما يرى الشافعية أن إخراجها يجب أن يكون من الطعام المنصوص عليه، مثل القمح أو التمر أو الشعير.

أقوال العلماء في إخراج القيمة نقدًا
- الإمام أبو بكر الأعمش: يرى أن إخراج الحنطة أقرب إلى امتثال الأمر الشرعي.
- الفقيه أبو جعفر: يفضل إخراج المال، لأنه أكثر نفعًا للفقير، حيث يمكنه شراء ما يحتاج إليه.
- الحسن البصري، وأبو إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز: أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدًا بقيمة الطعام.
- شيخ الإسلام ابن تيمية: يرى أن إخراج القيمة جائز إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة راجحة.
- الإمام أحمد بن حنبل (في رواية عنه): أجاز إخراج القيمة في الزكاة عند الضرورة.
رأي دار الإفتاء المصرية
أكدت دار الإفتاء أن الأفضل للفقير هو إخراج زكاة الفطر مالًا، لأنه يمكنه شراء ما يحتاجه، ولذلك فإن الإفتاء تجيز إخراجها نقدًا مطلقًا، وهو ما عليه العمل والفتوى عند الحنفية وجماعة من التابعين.