نشرت الجريدة الرسمية، في عدد الاثنين الـ 24 من شهر مارس، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والخاص بقواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء الهيئة التعليمية العاملين بالتدريس، بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه لمدة سنة ويجوز تجديده سنويًا بما لا يتجاوز 3 سنوات.
مد خدمة المعلمين
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على “إجازة مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء الهيئة التعليمية، القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية”، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعد بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
ضوابط مد عمل المعلمين
وأوضح قرار مجلس الوزراء، أنه طلب مد العمل يقدم من خلال عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن على أن يقدم المستندات التالية:
- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها عضو هيئة التعليم تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن 5 سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفاء) لآخر 3 سنوات سابقة على تقديم الطلب.
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرة المتقدم الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
وأوضح القرار، إن الإدارات التعليمية يكون عليها رفع طلبات المد المقدمة بشكل شهري، إلى مديرية التربية والتعليم المختصة، من أجل إرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة. وتختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفائها المستندات المطلوبة.