مال أم حبوب ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في كيفية إخراج زكاة الفطر

حددت دار الإفتاء المصرية، كافة التفاصيل الخاصة بزكاة الفطر لهذا العام، التي تعد هي واجبة فرض عين على كل مسلم ويكون لها موعد محدد يمكن إخراجها فيه ولا يجوز أن يتم تأخيرها وإلا تكون صدقة وليست زكاة فطر، وفقا لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

قيمة زكاة الفطر 2025

وحددت دار الإفتاء المصري، زكاة فطر هذا العام نحو 35 جنيها عن كل فرد، ويتم إخراجها على كل أعضاء الأسرة حتى المولود الذي يولد حتى فجر يوم عيد الفطر المبارك، ويجوز أن يتم إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى فجر يوم العيد.

وقال الإفتاء في بيانها، إن “الحنفية يرون أن الواجب فى صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سَوِيقه أو زبيبٍ أو صاع مِن تمرٍ أو شعير، وأن وجوب المنصوص عليه إنما أتى من كونه مالًا متقومًا على الإطلاق لا من كونه عَينًا، فيجوز أن يُعطى المزكى عن جميع ذلك القيمةَ: دراهمَ، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عُروضًا، أو ما شاء”.

الإفتاء تكشف لماذا يمكن إخراج زكاة الفطر مالا

واستند الإفتاء في جواز إخراج زكاة الفطر مالا، بما قال الإمام السرخسى فى “المبسوط” : “فإن أَعطى قيمةَ الحِنطة جاز عندنا؛ لأنَّ المعتبرَ حصول الغِنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعى رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف فى الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشترى به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البِياعات فى ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما فى ديارنا البياعاتُ تُجرى بالنقود، وهى أعز الأموال، فالأداء منها أفضل”.

وأضافت “وروي عن الحسن البصري أنه قال: “لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر”، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: “أدركتُهم وهم يُعطُون فى صدقة الفطر الدراهمَ بقيمة الطعام”، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّةَ قال: “جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز فى صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم”، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى “المصَنَّف”.

واختتم الإفتاء بقولها “والذى نختاره للفتوى ونراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم فى كل زكاة وفى الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين كما مَرَّ”.