تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لممارسته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن والشركات بأسلوب “كسر الكالون”.
وبمواجهته أقر بارتكابه 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عملائه “سيئي النية، عاملان”، وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.