إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة محتويات المدراس في الجيزة

أصدرت جهات التحقيق في الجيزة حكمًا، بإحالة عاطل لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة محتويات المدراس في الجيزة بأسلوب التسلق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم “له معلومات جنائية”، وبمواجهته اعترف بتسلق إحدى المدارس في الجيزة واستولى على محتوياتها وفر هاربًا، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة في القانون المصري

وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.

كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.