قامت دار الإفتاء المصرية بحسم الجدل بشأن مصير ذهب الأم المتوفاة، وما إن كان يقسم كميراث أم يذهب فقط لبناتها دون غيرهن، مشيرة إلى أن ذَهَبُ الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها يعتبر «تركة».
مدى استحقاق البنات في ذهب الأم المتوفاة
وفي هذا الإطار، ذكرت الإفتاء في فتواها، أن الذهب بعد وفاة الأم يتم تقسيمه على كل ورثتها الشرعيين حسب نصيبه الشرعي، مشيرة إلى أن ما يعتقده البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط «غير صحيح»، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.
كما قال الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية السابق، في الفتوى التي حملت رقم 8333، كيف يجري تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟، موضحًا أنه إذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكا لها يعتبر تركة عنها وليس ملكا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه يعتبر وصية.
وفي السياق ذاته، قال المفتي السابق أن الوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، إلا أنه لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، ولكن إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ وفقًا لـ المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
الوصية عند توزيع الذهب
وأضاف: «وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تتطلب إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه”.
حكم أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة
وبالنسبة لـ أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة وإعطاء مقابله مالا لشقيقهم الذكر، أوضح علام أنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفاة يعتبر جزءا من تركتها، فيتم تقسيمه بين الورثة قسمة الميراث حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، ولكن إذا جرى التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في ذلك الذهب.