معلومة قانونية.. متى تؤول شقة الزوجية للزوج ومتى تكون من حق الزوجة


الشقة من حق مين.. السؤال الأكثر تداولا بين الأزواج والزوجات المتناحرين داخل أروقة محاكم الأسرة، بعد نشوب الخلافات يحاول كلا الطرفين الحصول على مكتسبات دون النظر للطرف الآخر المتنازع معه، ويرفض الزوجان تحكيم العقل وينساقا وراء المشاعر والضحية الأطفال، ولذلك وضع قانون الأحوال الشخصية قواعد لحسم الجدل وضمان المصلحة الفضلى للأطفال.


وخلال السطور التالية نرصد شروط حصول الزوجة على مسكن الزوجية، والحالات التي يسقط فيها حقها في شغله، ومتى يؤول المسكن للأزواج.


– مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة.

– يمكن في حالة الطلاق أو الخلافات أن تقيم دعوة تمكين.

– التمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.

– ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

– للزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة .

– تقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.

– القانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.

– حال مغادرة الزوجة مسكن الزوجية “رغما عنها” تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها، ويتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.

نقلا عن اليوم السابع