العدل الدولية :ممارسات الاحتلال فى فلسطين منذ 1967 انتهكت حق تقرير المصير


أكدت محكمة العدل الدولية أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مشيرة أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.


وأشارت المحكمة أن احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مؤكدة أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.


وأضافت العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطينى المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق فى تقرير مصيره.


وأكدت أنه على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، مشيرة إلى ان إسرائيل تخلت عن التزاماتها فى معاهدة مكافحة التمييز العنصرى المبرمة عام 1965.


وأضافت المحكمة أن واجبات إسرائيل فى الأراضى المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية


وأكدت المحكمة أن الرأى الاستشارى يعتمد على فرضية أن الأراضى الفلسطينية هى أراض تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانونى لإسرائيل فى الأراضى المحتلة.




وأكدت العدل الدولية أن الرأى الاستشارى الحالى لا يشمل الحرب التى اندلعت فى غزة فى أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن الأراضى الفلسطينية المحتلة تمثل أراضى ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، مضيفة أنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولى.

نقلا عن اليوم السابع