قد يتقاعس في بعض الأحيان بعض الأطباء عن تأدية مهام عملهم في توقيع الكشف الطبي على المواطنين، ما يترتب عليه مجازاتهم ومعاقبتهم وفقا لمواد القانون، وإحالتهم للتحقيق الإدارى، وإذا حدث تدهور للحالة أو توفت نتيجة ذلك التقاعس أو الإهمال الطبي، يصل الأمر إلى الإحالة إلى التحقيق الجنائى، والتى من الممكن تصل العقوبة فيها عقب انتهاء التحقيقات وبعد المحاكمة إلى الفصل.
ووفقا لواجبات لائحة آداب المهنة هناك عدة مواد ضبطت وحددت مهام الطبيب خلال وجوده في عمله، حيث نصت المادة 2 قانون آداب المهنة على “يلتزم الطبيب في موقع عمله الوظيفي أو الخاص بأن يكون عمله خالصاً لمرضاة الله وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب وفي جميع الأحوال”.
بينما نصت المادة 3 من نفس القانون على “على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه”.
كما أكدت المادة 4 من قانون آداب المهنة على “على الطبيب أن يسهم في دراسة سبل حل المشكلات الصحية للمجتمع وأن يدعم دور النقابة في دعم وتطوير السياسة الصحية والارتقاء بها للصالح العام وأن يكون متعاوناً مع أجهزة الدولة المعنية فيما يطلب من بيانات لازمة لوضع السياسات والخطط الصحية”.
ومن جانبها تقوم أيضا النيابة الإدارية في تلك الحالات على وخلال تحقيقاتها على أتخاذ بعض الإجراءات القانونية الاحترازية خلال فترة التحقيق مع الطبيب المتخاذل أو المهمل أو المتقاعس عن أداء مهام عمله كالتالى:
– صرف نص المرتب لمدة 3 أشهر لحين أنتهاء فترة التحقيق.
– وقف الطبيب عن العمل لحين أنتهاء التحقيق.
– الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
نقلا عن اليوم السابع