ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لعام 2019، الظروف التي يتم فيها إيقاف صرف معاش المستفيد.
حالات يتوقف فيها المعاش عن المستفيد
تحدد المادة 105 من القانون الحالات التالية لإيقاف المعاش ابتداءً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي تحققت فيه الحالة:
1- في حالة وفاة المستفيد.
2- إذا تزوجت الأرملة أو الأرمل أو الابنة أو الأخت.
3- عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناءات للحالات التالية:
(أ) الشخص العاجز عن الكسب، حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب، حتى يتم توظيفه أو يبدأ مزاولة مهنة، أو حتى يبلغ سن السادسة والعشرين، أيهما أقرب. يستمر صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام.
(جـ) الخريج الحاصل على مؤهل نهائي، حتى يتم توظيفه أو يبدأ مزاولة مهنة، أو حتى يبلغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهلات أقل، أيهما أقرب.
4- إذا توافرت شروط استحقاق معاش آخر، وفقًا لأحكام المادتين 102 و104 من القانون.
وفي حالة إيقاف المعاش لأسباب غير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، يُمنح الابن أو الأخ، والابنة أو الأخت في حالة الزواج، مكافأة تعادل معاش سنة كاملة بحد أدنى 500 جنيه، ولا تُصرف هذه المكافأة إلا مرة واحدة. تحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات الخاصة بصرف هذه المكافأة.
تنص المادة 106 على أنه في حالة إيقاف أو إيقاف جزئي لمعاش أحد المستفيدين، يُعاد توزيع المعاش على باقي المستفيدين من نفس الفئة. إذا لم يكن هناك مستفيدين آخرين من هذه الفئة، يُعاد توزيع المعاش على المستفيدين من الفئات الأخرى. إذا زاد نصيب المستفيد على الحد الأقصى المحدد بالجدول رقم (7) المرفق بالقانون، يُعاد الفائض إلى الفئة التالية وفقًا للترتيب المحدد باللائحة التنفيذية.
وإذا زال سبب إيقاف المعاش كليًا أو جزئيًا لأحد المستفيدين، يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستفيدين في تاريخ زوال السبب. يُحدد نصيب المستفيد الذي يُعاد إليه جزء من المعاش بما لا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
وفي حالة إيقاف صرف معاش الوالدين وفقاً للحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) الملحق، يُنقل الجزء المتبقي من حصتهما بعد توزيعه على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للمعاش في ذلك التاريخ، وذلك ضمن حدود الربع.
في حالة إيقاف صرف معاش الأرامل المشار إليه في الفقرة السابقة، يُنقل ربع معاش المؤمن عليه إلى الإخوة والأخوات الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للمعاش في ذلك التاريخ.
وتُحدد المادة 98 أنه في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يحق للمستحقين الحصول على معاش وفقاً للنسب الموضحة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون، اعتباراً من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة. ويُعتبر المستحقون هم الأرمل أو الأرملة، الأبناء والبنات، الوالدان، والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المحددة في هذا الفصل في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.