تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء ، لتعزيز جهود التصدي لسرقات الكهرباء والوصلات الغير قانونية ، و استعادة الأموال الضائعة والبدء الفوري في التوجيهات لإلغاء كافة عوائق تركيب العدادات الكودية .
عقوبات في حالة سرقة التيار الكهربائى
1. هناك عقوبات مفروضة علي الأفراد الذين يرتكبون مخالفات تتعلق بأنشطة الكهرباء اثناء تأدية أعمالهم ، والعقوبات تشمل : الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن عشرة ألاف جنيهاً ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو أحداهما ، المخالفات تشمل : توصيل الكهرباء بدون سند قانوني ، عدم الإبلاغ عن المخالفات ، الامتناع عمداً عن تقديم الخدمات المرخص بها .
2. عقوبة العودة إلي المخالفة ، تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد عن مئتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3. اذا قضت المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة أستهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه ، وذلك فإن الدعوة الجنائية تنقضي اذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب ) ، من قانون الإجراءات الجنائية .
4. يعاقب كل من يستولي علي التيار الكهربائي بغير حق بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، بالإضافة إلي غرامة مالية لا تقل عن عشرة ألاف جنيهاً ، ولا تزيد عن مائة ألف جنية .
5. في حالة ارتكاب الشخص نفس الجريمة مرة أخري تتعلق بالأنشطة الكهربائية ، فأن العقوبة تكون أشد ، وتتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنية ولا تزيد عن مئتي ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ومع ذلك تنقضي الدعوي الجنائية اذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب ) من قانون الإجراءات الجنائية .