حدد قانون المرور الحالي مجموعة من الحالات التي يتم فيها سحب رخص القيادة من السائق عند ارتكاب مخالفات أثناء السير على الطرق، حيث يحق لضابط المرور سحب رخص تسيير السيارات وفقًا للمادة (72) مكرر من القانون، وفيما يلي حالات سحب رخص السيارات عند حدوث المخالفات.
حالات سحب رخص السير
- إذا تم ضبط السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير مخصصة لها من قسم المرور، حتى لو كانت هذه اللوحات المستخدمة صادرة لمركبة أخرى، أو إذا تم ضبط السيارة بعد استبدال اللوحات المخصصة لها بأخرى، حتى لو كانت تحمل نفس بياناتها، أو إذا تم إجراء أي تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقًا للمادة 17 من القانون وقبل إجراء الفحص الفني يؤدي إلى إلغاء الترخيص من تاريخ حدوث المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإكمال إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ إصدار سند نقل الملكية يُعتبر مخالفًا وفقًا للمادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة وفقًا للمادة 19 من القانون.
حالات دفع غرامة 10 آلاف جنية
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسؤول عن المركبة وفقًا للمادة 20 من القانون في الوقت المحدد بها، أو عن تغيير الملكية بسبب الوفاة في الوقت المحدد بالمادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استخدامها لغير الأغراض المحددة في المادتين 25 و26 من القانون والمواد 231 و233 من اللائحة، وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستخدام العداد دون أن تكون مزودة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقًا للمادة 28 من القانون.
- عدم دفع الضرائب والرسوم المستحقة على مركبات النقل البطيء المرخصة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يومًا من انتهاء المدة المدفوعة عنها الضريبة أثناء فترة صلاحية الترخيص.