الحوافز التشجيعية للعاملين هي استراتيجيات ووسائل تهدف إلى تحفيز الموظفين وتحسين معنوياتهم وتعزيز أدائهم وإنتاجهم في مكان العمل وتُصرف الحوافز للعاملين بما يتفق مع نصوص القوانين فنجد أن قانون الخدمة المدنية “رقم 81 لعام 2016” يتضمن جواز صرف حوافز تشجيعية للعاملين بجميع المؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة.
شروط منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5%
طبقا للمادة رقم 38 من “قانون الخدمة المدنية” الذي نص على جواز منح الموظف علاوة تشجيعية وتكون بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للعامل وتصرف له من السلطة المختصة ولكن بشروط معينة وهي:
- تحديد كفاية الموظف بمرتبة “كفء” على الأقل بالنسبة لغيره من العاملين الآخرين .
- عدم منح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة خلال 3 أعوام.
- ألا يزيد العدد المستحق لهذه العلاوة عن 10% من إجمالي عدد العاملين في وظائف كل مجموعة نوعية أو كل قسم من الأقسام ، أنا إذا كان العدد المسجل في كل قسم أقل من 10 فيتم منح العلاوة لفرد واحد فقط.
ضوابط الحصول على علاوة دورية سنوية وفقًا للقانون
نصت المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية على ضوابط معينة لابد منها حتى يتمكن الموظف أو العامل من الحصول على علاوة سنوية حيث نصت على استحقاقه لها في بداية يوليو الثاني بعد توظيفه أي بعد انقضاء عام من تاريخ التحاقه بالوظيفة أو من تاريخ العلاوة السابقة وتصرف العلاوة السنوية بنسبة 7% من قيمة الأجر الوظيفي ويعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة ضمانًا لمؤسسة العمل .