يحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بعض الضوابط الخاصة بتحديد عدد أيام الإجازات للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تحدد السلطة المختصة عدد أيام العمل في الأسبوع وتوقيتاتها وتخصيصها الزمني وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على أن يكون عدد ساعات العمل في الأسبوع ما بين 35 و42 ساعة.
وبشأن ما جاء في القانون على أن تخفض ساعات العمل اليومية ساعة واحدة للموظفين ذوي الإعاقة، وبالنسبة للموظفات من النساء يطبق نفس المدة خلال فترة الرضاعة حتى بلوغ الطفل عامين، وهناك أيضاً بعض الحالات الأخرى حسب ما تنص عليه اللوائح الإدارية، لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله في نطاق الإجازة المنصوص عليها في القانون، باستثناء الإجازة المأذون بها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
كما يؤكد القانون على أن للموظفين الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، كما يجوز تشغيل الموظفين في هذه العطلات، كما يحق للموظفين الحصول على عطلات وأيام إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء.
ويجوز، عند الاقتضاء، تشغيل الموظفين في هذه العطلات بأجر مماثل بالإضافة إلى أي راتب مستحق أو إجازة تعويضية. كما تسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن على الأعياد الدينية غير المسلمين، حيث ينص القانون على أن الموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.