حدد مشروع القانون الجديد الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته لجنة فرعية بمجلس النواب، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي من المقرر أن تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مناقشة مشروع القانون قريبًا.
الحبس الاحتياطى في مشروع القانون الجديد
كشفت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عن حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث يحق لكل من جرى حبسه احتياطيًا التعويض في الحالات التالية:
إذا كان الاتهام يتعلق بواقعة يعاقب عليها بالغرامة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية إذا صدر قرار نهائي بعدم صحة الواقعة وعدم إقامة الدعوى الجنائية.
إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات بناءً على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيحة، أو لأسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
كما نصت المواد على أن يسري حكم البند الثالث من الفقرة الأولى في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية بعد صدور حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت العقوبة بموجبه.
وأشارت إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل التعويضات المذكورة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية عن قضية أخرى خلال فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو العقوبة محل طلب التعويض.
وأوضحت المواد أيضًا أن طلب التعويض يُرفع بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.