يتضمن قانون العمل العديد من الضوابط التي تحكم هيكل العمل داخل المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف، ويحظر القانون على الموظفين الانقطاع عن العمل دون إذن، أما بالنسبة للعقوبات المترتبة على الانقطاع عن العمل دون إذن بموجب قانون العمل الجديد، فإن القانون يجيز عدة ضوابط على عمل الموظفين، بما في ذلك فصل العامل قبل إنذاره في حالات التغيب المستمر أو المتقطع.
وتنص المادة (48) على فصل الموظف باعتباره غير لائق أثناء فترة الاختبار إذا حصل الموظف في نهاية فترة الاختبار على تقدير أقل من المتوسط في تقييم الموظفين، بجانب ذلك أيضاً إذا عُرضت على الموظف فرصة تدريب وفشل في اجتيازها دون سبب وجيه، وفي حالة إذا تغيب الموظف عن العمل دون إذن لمدة خمسة أيام متتالية أو بشكل متقطع لمدة عشرة أيام خلال فترة الاختبار.
حالات يتم فيها فصل العامل بدون مستحقات
- إذا ثبت أن العامل انتحل هوية مزورة أو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت أن العامل ارتكب خطأ ألحق ضرراً جسيماً بصاحب العمل، شريطة أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة خلال 24 ساعة من علمه بالواقعة.
- إذا تكرر تقصير العامل في اتباع التعليمات الواجب اتباعها لسلامة العامل والمنشأة رغم تنبيهه كتابياً.
- إذا تغيب العامل عن العمل لأكثر من 20 يومًا متتاليًا في السنة الواحدة دون سبب وجيه، أو لأكثر من 10 أيام متتالية – 10 أيام في الحالة الأولى و5 أيام في الحالة الثانية – يتم فصله بعد توجيه إنذار كتابي للعامل موقع من صاحب العمل.
- إذا ثبت أن العامل قد أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وتسبب في ضرر جسيم للمنشأة.
- إذا ثبت أن العامل في حالة سكر واضح أو تحت تأثير المخدرات أثناء ساعات العمل.