أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قرارا بحجز الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم علاقات الإيجار، ومن المقرر أن تصدر حكمها النهائي في هذه القضية، خلال جلسة ستعقد يوم التاسع من شهر نوفمبر المقبل.
مخالفة دستورية
طالبت دعوى الدستورية التي تحمل رقم 24 لسنة 20، بإلغاء المادتين الأولى والخامسة من قانون الإيجار رقم 136 لسنة 1981، وذلك لوجود ما يرى مقدمو الدعوى أنه مخالفة دستورية في نصيهما.
المادة الأولى من القانون
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الأرض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الأماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
قيمة الأرض وتكلفة المباني
تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال.
وتقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء، وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال، وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني، بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية، ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوى البناء.