شهد محرك البحث جوجل تساؤل الكثير من المواطنين وبحثهم عن حقوق الموظفين والتزاماتهم في العطلات الرسمية، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراره يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، الموافق اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول 1446هـ، بإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية بقانون الخدمة المدنية وحالات حرمان الموظف من الاجازة وتعويضه عنها فيما يلى:
تشغيل الموظف في العطلات
حيث تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات وأيام المناسبات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عند الاقتضاء تشغيل الموظف في هذه الأعياد بأجر مضاعف أو إجازة تعويضية، وتسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن على الأعياد الدينية لغير المسلمين.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للموظف أن يتغيب عن العمل لأسباب عارضة مدة لا تزيد على سبعة أيام في السنة، وبحد أقصى يومين فقط.
الإجازات السنوية
حيث تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أنه يحق للموظفين الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، باستثناء العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية والأيام الرسمية:
1. 15 يوماً للسنة الأولى في حالة أن الموظف قد قضلى ست شهور من لإستلامه للوظيفة.
3. 30 يوماً لمن لديهم خدمة 10 سنوات.
4. 45 يوماً لمن يبلغ عمره 50 عاماً فأكثر.
ووفقاً لقانون الخدمة المدنية، يحق للموظفين المعوقين الحصول على إجازة إعتيادية مدتها 45 يوماً في السنة، دون التقيد بمدة الخدمة، ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر تمديد فترة الإجازة العادية لمن يعملون في مناطق نائية أو في فروع خارج الجمهورية لمدة لا تزيد على 15 يوماً، ولا يجوز تقصير مدة الإجازة العادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
كما نصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على إجازة عادية سنوية كاملة ولا يجوز ترحيل أرصدة الإجازة العادية السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحد أقصى الثلث، إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
إذا لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة بالطريقة المذكورة أعلاه، فإنه يفقد حقه في الحصول على الإجازة وفي الحصول على تعويض عنها، أما إذا تقدم بطلب الإجازة ورفضته الجهة المختصة فإنه يستحق التعويض النقدي الذي يدفع له بعد ثلاث سنوات من انتهاء السنة المراد أخذ الإجازة عنها, وتدفع على أساس راتب الموظف عن تلك السنة.