أبني براحتك.. ضوابط جديدة لـ تعلية المباني في قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء، كجزء من عملية التعديل والتحديث المستمرة لمواكبة المتطلبات قام قانون البناء الموحد بتحديد شروط وآليات جديدة للنظر في طلبات الترخيص، بالإضافة إلى ضوابط لرفع المباني وفقا للشروط التي وضعها القانون، وفي هذا الإطار تنص المادة 42 من القانون على أن “انتهاء المدة المحددة للنظر في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم يعتبر بمثابة صدور ترخيص ضمني ينتج عنه آثار قانونية، بشرط أن يقوم مقدم الطلب بسداد الرسوم المعمول بها قانونا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

قانون التصالح في مخالفات البناء

طبقا للقانون يجب على طالب الترخيص قبل البدء في تنفيذ الأعمال أن يقوم بإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة حسب الحالة، بالإضافة إلى الجهة الإدارية المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم بنواياه لبداية التنفيذ، مرافقا بالإخطار شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد كما يتعين عليه الالتزام بالشروط التخطيطية والبنائية المذكورة في بيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

شروط تعلية المباني

يشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة في بيان الصلاحية الحالي، مع ضرورة أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته قادرة على تحمل الأعمال المطلوبة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تراخيص المباني

  • يتحمل المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولية ضمان سلامة العقار وأعمال التعلية، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع، بالإضافة إلى الكودات والمواصفات الفنية.
  •  وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت تعتبر قرى، يسمح بإصدار تراخيص للمباني التي تم إنشاؤها قبل تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للضوابط المحددة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.