تم التوضيح من دار الإفتاء، بأنه من السُنة أن يتم تسمية الطفل باسم حسن، ويتسوى في هذا الذكر والأنثى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماء الذكور من الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة، وهكذا أيضًا في أسماء الإناث يغيرها من القبيح إلى الحسن، كما غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم ابنة سيدنا عمر رضى الله عنه من عاصية وتم تسميتها من الرسول باسم جميلة.
في هذا الصدد ، نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .
الأسماء المحرمة شرعًا
تم الذكر من دار الإفتاء في الإجابة عن سؤال ما هي الأسماء المحرمة في الشرع أن يوجد عدة معاني ينبغي أن يتم مراعاتها عند التسمية بأي اسم، وتمنع الأسماء الذي تكون مختصة بالله تعالى مثل اسم (اللهم)، (الله)، (الرحمن)، (الرحيم)، وأيضًا يتم منع الأسماء التي أصبحت أعلام الأنبياء فقط عليهم الصلاة والسلام مثل: (نبي الله)، و(رسول الله)، و(المسيح عيسى)، و(كليم الله)، ومنع تمامًا أسماء موهمة لنبوة شخص ليس بنبي؛ مثل اسم (هاشم النبي)، الأسماء التي لا يوجد لها معنى وفيها الإيهام؛ مثل التسمية بجملة (اللهم صلي على)، ومنع الأسماء التي توجد فيها الإهانة للطفولة ؛ مثل (خروف)، و(حمار)، و(بقرة).
تم التوضيح أن يوجد عدة معاني ينبغي أن نراعها عند التسمية بأي اسم مثل: يجب ألا يوجد فيه تعبيد الإنسان لغير الله أي أن التذلل والخضوع، وهذا تحرز مِن العبدية أي بمعنى الخدمة أو الطاعة أو الرق، يطلق العبد في اللغة على المملوك وعلى المخلوق، فمن الأول: اسم عبد الله، اسم عبد الرحمن، والثاني: اسم عبد المطلب، فإن تلك الأسماء جائزة لا يوجد حرج فيه شرعًا.