ينتظر جميع الموظفين، مكافأة نهاية الخدمة، التي تقدمها الدولة والشركات والمؤسسات الحكومية، تقديرا لما قدموه من مجهود مميز فى خدمة المؤسسة والمجتمع، وهي ضمن حزمة من القرارات المنصوص عليها فى عقد العمل، ومن جهة أخرى تعد المكافأة حافز للموظفين على الاستمرار في العمل لفترة أطول وعلى الأداء الوظيفي المتميز، لكن ما قد لا يعلمه الكثيرون أن هناك حالات قد يُحرم فيها الموظفون من هذه المكافأة، لذلك نوضح لكم من خلال موقعنا، القوانين واللوائح وما تنص عليه فى هذا الشأن.
حالات تحرم فيها من مكافأة نهاية الخدمة
نسلط الضوء من خلال موقعنا على القوانين واللوائح المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وهي كالتالي:
– يجب أن يكون العامل قد أكمل سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة وإلا سيحرم من المكافأة
-فى حال أن يكون العامل قد تم فصله من العمل أو قد أنهى خدمة عمله لا يحصل على المكافأة.
– ألا يكون العامل قد أدين ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره بإدانة نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– إذا عمل لمدة تقل عن سنة واحدة، فلا يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
– إذا عمل العامل لمدة تقل عن خمس سنوات، يحق له الحصول على أجر 21 يوماً عن كل سنة خدمة.
– إذا كان العامل قد عمل لأكثر من خمس سنوات، يحق له الحصول على أجر 30 يوماً عن كل سنة بعد السنوات الخمس الأولى.
والجدير بالذكر أنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه العامل ولا تتضمن أي مخصصات من الراتب الأساسي مثل: بدل السكن، والمواصلات، والمرافق، والأثاث، وما إلى ذلك.
مكافأة نهاية الخدمة في حالة الفصل
ينص القانون على عدد من الحالات للعمال يحث لهم الحصول على تعويضات الخدمة عند إنهاء خدمتهم إذا كان الفصل لإحدى هذه الأسباب: إنهاء عقد العمل، تقاعد العامل،وفاة العامل، التقاعد بعد بلوغ العامل سن 60 عاماً.
أما إذا كان الفصل لأسباب غير قانونية، يحق للعامل الحصول على تعويض إنهاء الخدمة كاملاً بالإضافة إلى التعويض عن الفصل التعسفي، على أن يتم احساب مبلغ تعويض إنهاء الخدمة في حالة الفصل من العمل بنفس الطريقة التي يتم بها حساب تعويض إنهاء عقد العمل، السابق ذكرها.