تحدث المحامي الأسري وهو هيثم حمدالله وعرف الطلاق وفقا للقانون بأنه عبارة عن فك رابط الزواج بألفاظ الطلاق الصريحة، ويصدر اللفظ من ممتلك العصمة وهو الزوج أو نائب الزوج والتعريف الذي ينص على إنهاء النكاح الذي يحلل الزواج الصحيح بألفاظ صريحة أو بكناية وهو تعريف الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، وأخبر المحامي عبدالله أن الطلاق يتم فقط بما تملك العصمة وهو الزوج أو الزوجة إذا أعطي لها الزوج قرار توكيل بالطلاق منه وهو العصمة.
شروط وقوع الطلاق
ويقع الطلاق بمجرد النطق به إذا استوفى الشروط منها أن يكون الزوج عاقل ويخرج بذلك المجنون، ويكون بالغ ويخرج بذلك الصبي، ولا يقع الطلاق الذي يسمي المدهوش وهو التلفظ به في حالة صدمة نتج عنها اختلال أقوال الزوج جميعها، والحالة التي يكون بها الزواج عند لحظة الاحتضار على فراش الموت وطلق الزوجة المدخول بها طلاق يعد بائن سواء بينونة صغرى أو كبرى، هذا يدل أن الزوج يحاول الفرار من إرث الزوجة منه، فترث منه المطلقة على الرغم من أنه طلقها.
المادة رقم 22 من قانون 1 لعام 2000
تشمل المادة على “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.