حدد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، 17 شرطا لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم فى القضايا، أعلنت عنها النيابة العامة بدئها فى تطبيق البدائل فى القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل فى إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع فى هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات والتى جاءت كالتالي:
1- المادة 18 من قانون العقوبات أكدت على أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.
2- المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
3- النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.
4- يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الأعمال التى يقوم بها.
5- يكون العمل بدون مقابل مادى، ويكون شغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.
6- تُحدد أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
7- لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
8- يراعى فى العمل الذى يفرض عليه يوميًا أن يكون قادرًا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
9- من أبرز هذه الأعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.
10- تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التى تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات فى اليوم ولعدد من الأيام يوازى أيام حبسه.
11- بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التى توازى أيام حبسه.
12- توقع عقوبة على من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميًا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولًا، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
13- يجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
14- أغلب القضايا البسيطة هى أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء أو اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
15- وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
16- لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
17-وفى مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
نقلا عن اليوم السابع