الحكومة تعلن فرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال ضد المواطنين، حيث يتم معاقبة كل من تمكن من الاستيلاء على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي ممتلكات منقولة بطرق احتيالية تهدف إلى الاستيلاء على ثروات الآخرين، سواء من خلال استخدام أساليب تشعر الضحايا بوجود مشروع مزيف أو حدث مزور، أو عبر توهمهم بإمكانية تحقيق أرباح وهمية أو استرداد الأموال التي أخذت بطريقة احتيالية أو من خلال إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزيف كما تشمل العقوبات الحالات التي يتم فيها التصرف في أموال ثابتة أو منقولة لا تملكها الجاني أو الانتحار باسم مزور أو بواسطة صفة غير صحيحة.
إذا بدأ الشخص في عملية النصب ولكنه لم يكملها، فسيتعرض لعقوبة الحبس فترة لا تتجاوز السنة ويجوز وضع الجاني في حالة العود تحت مراقبة الشرطة لفترة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وتعد جريمة النصب من الجرائم التي يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، حيث يمكن أن تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 7 سنوات.
تنص المادة 338 على أنه يعاقب كل من استغل حاجة أو ضعف أو رغبة شخص لم يبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما، أو تم تمديد وصايته من الجهة المختصة وقام بإلحاق الضرر به من خلال الحصول على توقيعات أو ختم على مستندات تتعلق بإقراض أو اقتراض مبلغ من المال أو أشياء من المنقولات، أو من خلال التنازل عن أوراق تجارية أو مستندات ملزمة يعاقب الجاني، مهما كانت وسيلة الغش المستخدمة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، بالإضافة إلى إمكانية فرض غرامة تصل إلى مائة جنيه مصري وإذا كان الشخص الخائن يشغل منصب وصي أو مفوض برعاية الشخص الضحية، فتكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
تنص المادة 339 على أنه “يعاقب كل من استغل ضعف أو رغبة شخص ما وأعطاه قروضا بأي شكل من الأشكال بفائدة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا بغرامة لا تزيد على مئتي جنيه وإذا ارتكب المقرض جريمة مشابهة للجريمة الأولى خلال خمس سنوات من الحكم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط كما يعاقب كل من اعتاد على إقراض الأموال بأي وسيلة بفائدة تتجاوز الحد الأقصى للفائدة المسموح بها قانونا بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة”.