حسم محمد جبران وزير العمل، في بيان له اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، الجدل بشأن موعد إجازة العاملين في القطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بعدما أعلنت الحكومة وكافة مؤسسات الدولة مواعيد العطلة الرسمية.
موعد إجازة القطاع الخاص بمناسبة 6 أكتوبر
وأصدر وزير العمل، بيانا رسميا، أعلن من خلاله اعتبار يوم الأحد المقبل الـ 6 من أكتوبر الجاري، إجازة رسمية بأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، واسترداد أراضي سيناء من العدو.
وقال جبران في بيانه أن ذلك “يأتي في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973”.
أجر اليوم بيومين من قرار وزارة العمل
وأوضح وزير العمل، في القرار الذي يحمل رقم 22 لسنة 2024، أن الأحد المقبل “إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي. وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.
وعممت وزارة العمل، كتابا دوريا إلى جميع مديريات العمل في المحافظات لوضع أحكام القرار موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج في المنشآت والشركات، كما تقدم وزير العمل بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم بمناسبة النصر المجيد.