حالات سقوط العقوبة بمضى المدة.. 30 سنة للإعدام و5 سنوات للجنحة

يتساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي تسقط فيها العقوبة عن شخص ارتكب جريمة وتمكن من الهرب، وعن المدة الزمنية التي تسقط العقوبة بعدها، وهل نوع جريمة يحدد المدد الزمنية لسقوط العقوبة عن مرتكب الواقعة.. في التقرير التالى قانون الإجراءات الجنائية يجيب عن تلك التساؤلات .

نصت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن العقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، كما تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وأشارت المادة 529، إلى أن المدة  تبدأ من وقت صدور الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم، وأوضحت المادة 530 ، أن المدة تنقطع بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

وأوضحت المادة 531 من القانون، أنه في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، كما أشارت المادة 532 إلى أن كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

وأضافت  المادة 533 ، أنه لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ. فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك، ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة. وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

ونصت المادة 534 من قانون الإجراءات الجنائية على “تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة”.

وأشارت المادة 535 إلى أنه في حال توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

نقلا عن اليوم السابع