ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال مفاده ما حكم تبديل الذهب القديم بأخر جديد أو مبادلة القديم والمكسور بالذهب الجديد مع دفع الفرق، خاصة بعدما تردد أن هناك شبهة ربوية في التعاملات وهو ما يحرص على تجنبه العديد من المسلمين، ويأتي ذلك في إطار دور دار الإفتاء المصرية بتوضيح الحكم الشرعي لجميع المعاملات اليومية التي يحرص عليها المصريون.
حكم بيع الذهب بالذهب
وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين، أي المبيع والثمن اجتنابا لربا الفضل، وتقابضهما في مجلس البيع اجتنابا لربا النسيئة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز”، متفق عليه.
العلة في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب
وتابعت دار الإفتاء المصرية أن العلة في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب وكذا النسيئة فيما هي: الثمينة أي كونهما أثمانا أو وسيطا للتبادل فالذهب والفضة معدنان قد اصطلح البشر على جعلهما مقياسا لقيمة الأموال والسلع عند البيع والشراء.
وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه من المسائل المنقولة عن الإمام مالك، مسألة مبادلة ذهب غير مضروب أي خام، بذهب مضروب أن مسكوك في هيئة دنانير بنفس وزنه مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضروب، فأجاز هذه المعاملة مع عدم تماثل العوضين رفعا للحرج عن عامة الناس، ومراعاة لخلاف من قال لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل ما دام لا نسيئة.