أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أخر قرارتها بشأن السلع الغذائية الأساسية، حيث أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار جديدًا يحمل رقم 171 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية، والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024.
قرار جديد من وزارة التموين بشان السلع الأساسية
ونصت المادة الأولى من القرار الصادر على تعريف نحو 7 سلع صادر بشأنها قرار مجلس الوزراء، والتى جاءت على النحو التالى:
- السكر
- الزيت الخليط
- الفول
- اللبن
- المكرونة
- الجبن الأبيض
وحظرت المادة الثانية من القانون على الشركات المستوردة والمنتجة والمعبئة والموردة، حبس السلع الأساسية والمحددة بالقانون من التداول، أو إخفاءها بأى شكل من الأشكال أو بأى طريقة كانت، كما تضمنت المادة الثالثة من القانون أن تقوم الشركات المستوردة والموردة والمنتجة والمعبئة، بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل كمية المنتج ونوعه وسعر البيع من المصنع.
إخطار مديريات التموين بالسلع الموجودة
أما المادة الرابعة من القانون الصادر، فتضمنت قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها باليوم الأول من كل شهر، بكميات السلع الموجودة لديها وتاريخ الإنتاج ووصف المنتجات وأماكن التخزين والكميات الموجودة بالمخازن والكميات المباعة، والمتعاملين مع الشركة من موزعين وتجار، مع إلزام مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بكافة البيانات السابقة خلال يومى عمل من تاريخ الإخطار.
فيما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات بكافة البيانات المذكورة، وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأى نصوص القرار، ويتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به بهذا الشأن كل من يخالف القرار الوزارى.