أصدرت نيابة مدينة نصر حكمًا، بحبس عاطل متهم بالتحرش بطالبة أثناء استقلالها أتوبيس نقل جماعي، بشارع النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء طارق محفوظ مساعد الوزير مدير أمن القاهرة بلاغًا، من طالبة تتهم فيه شخص بالتحرش بها أثناء استقلالهما أتوبيس نقل جماعي بطريق النصر اتجاه شارع النزهة، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.
وقامت الطالبة بالاستغاثة بالأهالي وحاولوا الإمساك به لكنه لاذ بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وبتكثيف التحريات من قِبل الأجهزة الأمنية تم تحديد هويته، وتبين أنه عاطل وتم ضبطه، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة التحرش في القانون المصري
تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.