أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة حيازة 3 قطع أسلحة بيضاء وسرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم، بمنطقة السلام.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء طارق محفوظ مساعد الوزير مدير أمن القاهرة بلاغًا، من مواطن يفيد بتعرضه للسرقة وإصابته من قبل 3 أشخاص، بالمنطقة المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص “لأحدهما معلومات جنائية”، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء، واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم باستخدام الأسلحة المضبوطة حيازتهم، وارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.