وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على الجزء الأول من مشروع قانون العمل الجديد المتعلق بالتعاريف والأحكام العامة. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق كلا الطرفين وفق معايير واضحة ومحددة، و جاءت التعاريف في المادة (1) لشرح المصطلحات الأساسية التي يتضمنها القانون، مما يسهم في توضيح الحقوق والواجبات بشكل دقيق، ومن خلال موقعنا بوابة الزهراء الاخبارية سنتعرف على التفاصيل.
تحديد مصطلحات قانون العمل الجديد
في إطار القانون الجديد، و يعرف العامل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لقاء أجر تحت إشراف أو إدارة صاحب العمل، و كما يعرف المتدرب بأنه من يلتحق بصاحب العمل بغرض تعلم مهنة أو حرفة، و أما صاحب العمل فيشمل أي شخص طبيعي أو اعتباري يوظف عاملا أو أكثر لقاء أجر، و تهدف هذه التعريفات إلى توفير وضوح قانوني يسهم في حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، مع تشجيع بيئة عمل أكثر أمانا وعدالة.
تصنيف الأجور والمكافات في مشروع القانون
حدد القانون الأجر ككل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل، سواء كان نقدا أو عينا، ويشمل الأجر نوعين: الأجر الأساسي الذي ينص عليه في عقد العمل ويخضع للتعديلات، والأجر المتغير الذي يتضمن عدة عناصر مثل النسبة المئوية مقابل الإنتاج أو البيع، العمولات، العلاوات التي تمنح لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية، المنح التي تصرف للعامل وفق عقود العمل أو الأنظمة المتبعة، والمكافات التي تعطى تقديرا للتميز في الأداء، و كما يشمل الأجر نصيب العامل من الأرباح وفق القوانين السارية، مما يعكس توجه القانون لدعم حقوق العمال وتأمين بيئة عمل محفزة.