أصدرت جهات التحقيق بالمرج حكمًا، بإحالة سائق وعاطل للمحاكمة لاتهامهم بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب “كسر الزجاج” بمنطقة المرج.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات وبيعها لدى عميلهم “سيء النية”، كما أقروا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
تعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق “له معلومات جنائية”، وعاطل بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب “كسر الزجاج”، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.