«علشان ماترجعش تعيط و تقول ماعرفش» .. 11 مخالفة هامة جدا في تعديلات قانون المرور الجديد فيها حبس + غرامة فورًا

مخالفات المرور تعتبر من أبرز القضايا التي تحمل تأثيرات بالغة على سلامة الطرق والمواطنين، وقامت الجهات المعنية بإجراء تعديلات على القانون الذي يتم العمل به حاليًا حيث أدخلت إحدى عشر مخالفة تتطلب السجن أو دفع مبلغ مالي، وهذا ما شأنه تحسين مستوى الأمن والسلامة وردع الأفعال الخطرة التي ينتج عنها حوادث لا حصر لها.

تغييرات جذرية بالقانون المروري الجديد عام 2024

سيتم استبدال نصوص بعض المواد مثل “54” الجزء الأول وأيضًا “44 مكرر” و”5 75″ من قانون المرور الذي يحمل رقم ستة وستون لعام 1973 بما يلي: 

  • المادة “54” الجزء الاول: عند قيام السائق بالمرور بالمركبة غير مرخصة أو انتهت المواعيد المشمولة ضمن الخمادة اثنان وعشرون من القانون دون القيام بتجديد الرخصة يحق للجهات المعنية القيام بـ ضبط المركبة إداريًا وإلزام المالك بدفع غرامة مالية لمدة سنة كاملة وذلك بداية من تاريخ الشراء أو تاريخ وصولها إلى اراضي الدولة أو اليوم الذي يلي انتهاء الضريبة السابقة تبعًا للأحوال، كما يُسمح بفرض غرامة إضافية تبلغ ⅓ الضريبة السنوية وذلك ابتداء من تاريخ انقضاء الترخيص، وذلك يكون لمدة لا تزيد عن 5 سنوات لكل من “الضريبة الرئيسية” و”الرسوم الإضافية”.

عقوبات مشددة على بعض الأفعال 

جاءت مادتي رقم “74 مكرر” و”75″ على مضاعفة العقوبات التي تُفرض على بعض الافعال والني بلغت إحدى عشر فعلًا سواء بالسجن لمدة لا تفوث السنة أو بدفع مبلغ مالي يبلغ ألفي جنيه مصري كحد أدني و خمسة آلاف جنيه كأقصي حد، وتمثلت الافعاب فيما يلي: 

  • قيادة السيارات بدون ترخيص أو انتهاء مدة المواعيد المحددة في “المادة 22” بدون التوجه للتجديد.
  • سير المركبات المخصصة للنقل السريع بدون لوحة معدنية أو وضع لوحة ليست مخصصة لها.
  • القيام بتبديل البيانات المسجلة على المسجلة على لوحة السيارة المعدنية أو تغيير لونها أو الرموز التأمينية الخاص بها أو حجب جزء منها بأي طريقة كانت.
  • عدم الالتزام بالأحكام الصادرة والتي اشتملت عليها المادة الخامسة عشر من القانون ويتم تغليظ العقوبة في حالة ارتكال نفس الشخص للفعل مرة أخرى خلال مدة عام كامل من تاريخ انقضاء الحكم النهائي بالإدانة، بينما عند ارتكاب الفعل لثلاث مرات يتم تطبيق عقوبة السجن.

قانون 2024 الجديد للمرور 

جاءت المادة ذات رقم خمسة وسبعون أنه في حالة عدم الالتزام بأية عقوبة مفروضة ضمن أي قانون آخر يقع على الفرد عقوبة بالسجن لفترة لا تفوق 6 أشهر ودفع مبلغ مالي يتراوح بين 300-1500 جنيه أو بالعقوبتين معًا على مرتكبي مايلي: 

  • تجاوز الحد الممنوع للسرعة أثناء قيادة مركبة شحن سريع.
  • التحرك بمركبة “شحن سريع” دون وجود أنواع الفرامل بها أو في حال كانت كافة الفرامل أو واحدة منهم لا تصلح للاستعمال.
  • قصد تقديم بيانات غير سليمة في التقارير أو النماذج التي اشتمل عليها القانون.
  • القيام بإيقاف حركة السير في الطرق العامة عن عمد.
  • عدم استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الخاصة بتأسيس وإدارة مدرسة خاصة بالتدريب على القيادة.
  • قيام سائق المركبة بالتعدي على أحد أفراد المرور خلال تأديته مهامه الوظيفية.
  • التحرك بمركبة تُخالف الحكم رقم “8” من المادة الحادية عشر من هذا القانون.

ووجب تحذير الجميع أن من يقوم باقتراف الفعل ذاته لمرتين خلال مدة قُدرت بـ 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء حكم الإدانة، بينما عند اقتراف الفعل ذاته مرة ثالثة فسوف يتعرض إلى إحدى هذه العقوبات وهي: السجن لمدة لا تفوق سنة وعقوبة تتراوح بين 1000-5000 جنية.

تغيير بارز في القانون الجديد 

جاءت المادة الثانية ضمن تغييرات القانون المروري الحديث والتي سيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب تنص على أن تتم عملية استبدال تحويل كل من المواد سبعون و”ثلاثة وسبعون مكرر”، النص الثاني من المادة “74” و”74 مكرر 2″ والفقرة الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من الفقرة الأولى ضمن مادة “75” و”75 مكرر” وأيضًا “76” و” 76 مكرر”، بعبارة متواجدة في المواد السبعون والثالثة وسبعون مكرر والفقرة السادسة ضمن المادة “74” وأيضًا الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحادية عشر من المادة “75” و”75 مكرر”، بجاني 76 و76 مكرر التي جاءت ضمن البند الأول من المادة الثمانون من القانون رقم ستة وستون لسنة 1973، بينما جاءت المادة 3 تنص على تزويد المادة “53”  ببند آخر مضن قانون المرور والتي جاءت تحمل مايلي: 

  • مادة “53” الفقرة الأخيرة: يمكن في بعض الحالات القيام بتعيين الفقرة الأولى وأيضًا الثالثة في مثيل تأخير مقداره مائتي إلى مائتي وخمسون جنيهًا في نهاية كل 6 أشهر من تاريخ انقضاء المواعيد المحددة ضمن المادة “22” من القانون، وهذا يؤدي إلى الحساب المحدد لتحديث “نظم المرور” الخاصة بوزراة الداخلية.

أما المادة الرابعة فجاءت تنص على القيام بالترويج لهذا القانون في الصحيفة الأساسية على أن يتم العمل به منذ اليوم التالي لتاريخ النشر.