عاجل| الحبس والغرامة.. نص التعديلات الجديدة لقانون المرور الجديد 2024

يناقش مجلس النواب من خلال لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال الأسبوع الجاري، تعديلات قانون المرور الجديد، المقدمة من الحكومة للبرلمان لمناقشتها قبل إقرارها بشكل رسمي، والتي تتضمن تشديد العقوبة على عدد من الأفعال التي وصلت إلى 11 فعلا.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، التعديلات الجديدة، حيث نصت على أن يتم استبدال نصوص المواد 54 فقرة أولى و44 مكررا 2 و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 النصوص التالية:

مادة 54 فقرة أولى: “في حاله تيسير أي مركبة في الطريق دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخصيها تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية”.

العقوبات الجديدة في قانون المرور الجديد

وتضمنت المادتان رقم 74 مكررا 2 و75 تشديد العقوبة على 11 فعلا بالحبس والغرامة، حيث جاء في نص المادة رقم 74 مكررا 2 ” أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًّا من الأفعال التالية:

  •  قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون دون تجديد ترخيصها.
  • عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
  • تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى.
  • مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة تانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.

حبس 6 أشهر وغرامة 300 –  1500 جنيه لهذه الأفعال

ونصت المادة 75 على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

  •  قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
  • قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
  • تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
  •  تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
  • عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
  • اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
  • قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.

وحسب التعديلات الجديدة، يتم مضاعفة العقوبة عن ارتكاب الفعل نفسه مرة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، وفي حالة عودة الجاني وارتكب الفعل نفسه مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعديلات قانون المرور الجديد

ونصت المادة الثانية من تعديلات قانون المرور الجديد على أن “تستبدل عبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 2 من المادة 74 و74 مكررا 2، البنود 2 و3 و4 و6 من الفقرة الأولى من المادة 75 و75 مكررا و76 و 76 مكررا، بعبارة في المواد 70 و73 مكررا والبند 6 من المادة 74 والبنود 4 و5 و6 و7 و11 من المادة 75 و75 مكررا، و76 و76 مكررا الواردة بالفقرة الأولى من المادة 80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه”.

ونصت المادة الثالثة على أن يتم إضافة فقرة أخرى على المادة 53 من قانون المرور المشار إليها ونصت على: “مادة 53 فقرة أخيرة «كما يستحق في حالات تطبيق الفقرتين الأولى والثالثة مقابل تأخير مقداره 200 – 250 جنيها عن انقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المواعيد المبينة في المادة 22 من هذا القانون، ويؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية”.

ونصت المادة الرابعة من تعديلات قانون المرور الجديد، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.