اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من القرارات المهمة بتطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، إذ نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 245 الصادر في 5 نوفمبر حول منظومة الخبز الحالية حيث تضمن أنه يكون لصاحب نشاط الخبز التمويني أو المسؤول عن إدارته الحق الكامل في رفض استلام أي كمية من الدقيق الموردة إليه من جهة الصرف إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.
قرار مهم من التموين يطبق على جميع المخابز
وأوضحت الوزارة أن الفرد عليه التواصل مع الإدارة التموينية المختصة من أجل إثبات الواقعة، ثم سحب كميات من الدقيق للتأكد من مخالفته المواصفات القياسية للدقيق التمويني، أم لا بعد المراجعة والفحص، مؤكدا أن الفرد له الحق الكامل في الاستعاضة عما جرى تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاص بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز
وشدد القرار المنشور في الوقائع المصرية أنه يجب تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز في سجل الزيارات الخاصة به على أن يتولى هذه المهمة مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، على أن يتضمن بيانات التسجيل ساعة وتاريخ المرور، وأسماء القائمين بالمرور، ونوع المخالفة على أن يتم كتابة مراجعة الأرصدة في الحالات التي يتم فيها المراجعة.
توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه
وتضمن قرار وزير التموين أنه يقع على صاحب نشاط المخبز التمويني البلدي أو المسؤول عن إدارته بعض المسؤوليات التالية:
- تنفيذ أى نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز، وتسلميه من المخبز دون إضافة إي أموال وأعباء بما في ذلك التوزيع عن طريق المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج وفقا للأسعار التي يتم تحديدها.
- يتم التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة تثبت أي مخالفة على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه يتم كتابة ذلك في المحضر بأنه رفض التوقيع بشكل صريح.
- من الضروري إنتاج رغيف الخبز مطابق للأوزان والمواصفات.