أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي، حيث نشر الجريدة الرسمية في عددها رقم 245 الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2024، قرار وزارة التموين رقم 175 لسنة 2024، والذي يحدد آلية تطبيق النظام الجديد ويمنح المخابز حق رفض استلام الدقيق غير المطابق للمواصفات.
حق المخابز في رفض استلام الدقيق غير المطابق للمواصفات
يمنح القرار المخابز التموينية (البلدية) الحق في رفض استلام كميات الدقيق التي لا تتماشى مع المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الجهات المختصة وفي حال وجود مخالفات، يجب على المخبز التوجه للإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتحقق من جودته ومطابقته للمواصفات.
كما نص القرار على السماح للمخابز باستبدال كميات الدقيق التي تم تصنيعها وبيعها باستخدام ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك عبر جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
تسجيل المخالفات وتظلمات المخابز
يتضمن القرار أيضًا توجيهًا بتسجيل المخالفات التي يتم رصدها ضد المخابز في سجل الزيارات الخاص بها ويجب أن تشمل البيانات المسجلة في السجل تفاصيل مثل ساعة وتاريخ المرور، وأسماء المفتشين، ونوع المخالفة، بالإضافة إلى تدوين عبارة “يتم مراجعة الأرصدة” في الحالات التي تستدعي ذلك.
وفي حال صدور محاضر مخالفات ضد المخابز، يسمح القرار لأصحاب المخابز بالتظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات المعنية، والتي تم تشكيلها بموجب المادة السابعة من القرار.
تفاصيل القرار ومرجعيته القانونية
كما تضمن القرار إشارات إلى الأسس القانونية التي استند إليها، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على القوانين واللوائح الخاصة بشئون التموين، ومنها قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأسعار، بالإضافة إلى قرارات سابقة لوزير التموين تتعلق بتنظيم عمل المخابز وحماية حقوق المستهلكين.