قامت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة النائب، عادل عبد الفضيل عياد، بالموافقة على المادة رقم ٥٠ من مشروع قانون العمل التي تدور حول تنظيم حصول العاملات على إجازة الوضع، بالإضافة إلى عدة مفاجآت أخرى للمرأة العاملة في قانون العمل، بالإضافة إلى موافقة اللجنة على عدة مواد أخرى تنظم الحالات التي تخص فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
مفاجآت للمرأة العاملة في قانون العمل
قامت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها الأخير بإقرار المادة رقم ٥٠ بعد تعديلها بموجب النص بالموافقة عليها، حيث نصت المادة على: “للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها”.
إقرار بعض المواد للمرأة العاملة
كما تمسك أعضاء اللجنة بمنح المرأة العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور مدة معينة على عملها في المنشأة، وقد وافقت اللجنة أيضًا على نص المادة رقم ٥١ من مشروع القانون التي تخص حظر فصل العاملة أو إنهاء الخدمة أثناء إجازة الوضع، كما وافقت أيضًا على المادة رقم ٥٢ من مشروع القانون التي تنص على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة.