تُعتبر إفشاء أسرار المرضى من الجرائم التى يعاقب عليها القانون المصرى ولذلك لحماية خصوصية الأفراد.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار المهنة، فنصت المادة 310 على ” كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع الطبيب أو الشخص المخالف للعقوبات التأديبية الخاصة بالمهنة، مثل الإنذار أو الوقف عن العمل، بناءً على اللوائح التى تنظم ممارسة المهن الطبية.
نقلا عن اليوم السابع