أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حكمًا، بتجديد حبس لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بنطاق دائرة قسم شرطة الجمالية، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بالدلوف لشقة إحدى السيدات “تحمل جنسية إحدى الدول” من نافذة الشقة وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة “مبلغ مالي”.
وتم العثور بحوزته على مبلغ مالي “المستولى عليه”، سلاح أبيض “المستخدم في ارتكاب الواقعة”، كمية من الأقراص المخدرة، كمية من مخدر الآيس”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.