حسم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخير بشأن موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما من حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي أصدرته منذ أيام ينطبق على القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم فأن عقود الإيجار الـ 59 عاما ليس لها أي علاقة بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، ولكن تنطبق عقود الإيجار الـ 59 عاما على قانون الإيجار المدني رقم 4 لسنة 1996.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت السبت قبل الماضي، عددا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واعتمدت المحكمة في حكمها على سند أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين هما:” أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا”.