وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية.
حالات لا تكتسب صفة اللجوء
وحدد قانون لجواء الأجانب بعض الضوابط إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء مع توضيح هدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء ولا تكتسبها ومن الحالات التي لا تكتسب صفة اللجوء:
- ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
- ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر
- القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر.
- القيام بأي أعمال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
حالات تسقط طلب اللجوء
وحدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء ومن بينها:
- أسباب جدية لارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
- إذا ارتكب أي جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر وفقا للقانون.
- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ويسعى مشروع القانون ضمان تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي ومن أجل تحقيق هذه الأهداف ينص القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
ويحق للاجئين الحصول على وثيقة سفر تصدرها الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بجانب الحرية في الاعتقاد الديني ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العيادة المخصصة لذلك خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية لما في ذلك الزواج وآثاره والميزات والوقف لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.