كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الجمارك، تفاصيل جديدة بشأن موعد عودة استيراد سيارات الأشخاص ذو الهمم المعاقين رسميا من جديد بعد إجراء التعديلات الأخيرة، في قواعد الاستيراد، وذلك من أجل القضاء الممارسات الخاطئة.
موعد عودة استيراد سيارات المعاقين رسميًا
وأشارت المصادر، إلى أنه من المقرر أن تستأنف الموانئ المصرية استيراد سيارات المعاقين من جديد حسب الضوابط الجديدة بداية من شهر يناير المقبل 2025، مضيفة أن “مصلحة الجمارك تعمل الآن على الاستعداد بشكل أمثل لاستقبال سيارات المعاقين طبقًا للضوابط الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية”.
تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 42 مكرر الصادر في 20 أكتوبر 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جاءت الإجراءات برقم 3500 لسنة 2024 بشأن إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، واستبدال نص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، النص الآتي:
“ويشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند (4) من المادة (31) من القانون ما يلى”:
- يشترط أن يحصل المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
- يشترط ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 cc بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200كيلو وات.
- لا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.
- لابد من تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الـ 5 السابقة على طلب الإعفاء.
- يشترط عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
- يشتطر أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
- عدم قبول تحرير توكيلات الإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقاري.