كشفت مصادر مسؤولة في مصلحة الجمارك، موعد عودة استيراد سيارات المعاقين من جديد، للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد إضافة عددا من التعديلات الأخيرة في قواعد استيراد هذه السيارات، وذلك للتصدي لمحاولة الاستغلال من البعض والاستفادة منها دون وجه حق
موعد عودة استيراد سيارات المعاقين رسميًا من جديد
وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تشهد الموانئ المصرية، عودة السماح باستيراد سيارات المعاقين حسب الضوابط والتعديلات الجديد في شهر يناير المقبل 2025، مضيفة أن مصلحة الجمارك تعمل على الاستعداد بشكل أمثل لاستقبال سيارات المعاقين حسب الضوابط الجديدة التي سبق وأعلن عنها مجلس الوزراء ونشرتها الجريدة الرسمية.
تعديلات وشروط جديدة في استيراد سيارات المعاقين
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 42 (مكرر)، الصادر في 20 أكتوبر 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاق، بشأن إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك حيث جاءت التعديلات على النحو التالي:
- يشترط حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
- يشترط ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
- ورود السيارة من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
- يشترط ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 cc بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 20كيلو وات.
- سنة صنع السيارة وسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء يشترط ألا تقل عن 3 سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.
- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الـ 5 السابقة على طلب الإعفاء.
- ممنوع الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
- يشترط أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
- عدم قبول تحرير توكيلات الإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقاري.
- في حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها، وذلك خلال الـ 5 سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركي عنها، فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.